قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 10
يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية وبطلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
- البلدية التي ولدوا بها،
- البلدية التي كان لهم بها آخر موطنهم، البلدية التى ولد بها وسجل بالقائمة - الانتخابية أصل من أصولهم المباشرين.