قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الرابع — حالات البطلان
المادة 84
يبطل كل عقد تأمين على الاشخاص.
اذا وقع خطأ في عمر المؤمن له، وكانت حقيقته خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن لابرام العقود.