قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الرابع — حالات البطلان
المادة 83
يبطل أى عقد تأمين في حالة الوفاة، اكتتب لفائدة شخص قاصر يبلغ عمره 16 سنة، دون اذن وليه الشرعى وموافقة القاصر نفسه .