قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثالث — دفع الاقساط
المادة 78
ان القسط الدورى هو القسط الذي يدفعه طالب التأمين عند كل استحقاق طوال المدة المحددة في العقد.