الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الثاني — تعيين المستفيد أو المستفيدين
المادة 74
يصبح تعيين المستفيد قطعيا بمجرد موافقته الصريحة أو الضمنية.
غير أن المتعاقد يستطيع ممارسة حق ابطال الاستفادة، ولو بعد قبول المستفيد، اذا حاول اغتيال المؤمن له .
ولا يمارس حق ابطال الاستفادة قبل الموافقة الا واضع الشروط .
واذا توفى لا تجوز لورثته ممارسة حق ابطال الاستفادة الا بعد وقوع الخطر للمؤمن عليه فعلا | و بعد ستة أشهر على الاقل من انذار المستفيد المعين با علام غير قضائي لقبول الاستفادة من التأمين.
ويجوز للمؤمن أن يمارس حق ابطال الاستفادة وفق الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، غير أنه لا يستطيع اعتبار مستفيدين آخرين الا ورثة واضع الشرط .
ولا يحتج على المؤمن بقبول أى مستفيد أو ابطال استفادته الا من وقت اطلاعه على ذلك .