الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 72
اذا وقع خطأ في عمر المؤمن له لا يؤدى الى بطلان العقد طبقا للمادة 84 أدناه، وتترتب على هذا الخطأ احدى الحالتين التاليتين :
اذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق، تعين على المؤمن ارجاع مازاد عليه بلا ربح .. 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه 2 (2) اذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق، خفضت المبالغ المؤمن عليها بنسبة القسط المقبوض الى ما يطابق العمر الحقيقي للمؤمن له ..