الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 68
تعفى من الحقوق على التركة المبالغ المؤمن عليها باسم التأمينات على الاشخاص .
المادة و6 : لا يكتسب ضمان التأمين في حالة الوفاة، اذا انتحر المؤمن له بمحض ارادته وعن وعي منه، ولا يلزم المؤمن حينئذ الا ارجاع الرصيد الحسابى الذى تضمنه العقد الى ذوى الحقوق.
واذا حصل الانتحار بسبب مرض أفقد المؤمن له حرية تصرفاته، وجب على المؤمن دفع المبالغ المؤمن عليها . ولا يسرى الضمان على الانتحار في مجال التأمين من الحوادث .
على المؤمن أن يثبت انتحار المؤمن له، وعلى المستفيد اثبات فقدان وعيه .