قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 63
لا يحق للمؤمن بأى حال ان يقيم دعوى الطعن ضد الاطراف الأخرى المسؤولة عن الحادث .
يمكن أن يجمع التعويض الواجب دفعه للمؤمن له أو لذوى حقوقه مسؤول من الغير مع المبالغ المكتتبة فى التأمين على الاشخاص .