قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثالث — تأمين الاشخاص › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 61
تعتبر التأمينات على الاشخاص شروطا لدفع تعويض وفاة أو معاش تحدد وثيقة التأمين مبلغه في حالة وقوع الحادث فعلا أو في الاجل المنصوص عليه في العقد..
الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215