قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
المادة 5
ان اعادة التأمين عقد يضع بموجبه المؤمن أو المتنازل على عاتق شخص معيد للتأمين او متنازل جميع الاخطار التي أمن عليها أو جزءا منها .
ويبقى المؤمن في جميع الحالات التى يعيد فيها التأمين المسؤول الوحيد ازاء المؤمن له .