قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الرابع — تأمينات المسورية
المادة 55
لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه الا الطرف الأخر المتضرر أو ذوو حقوقه، مادام هذا الطرف لم يتنازل عن حقه في 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه حدود المبلغ المذكور المترتب على الحادث المضر الذى استوجب مسؤولية المؤمن له .