قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
المادة 3
يمكن تأمين الاشخاص ذوى صفة المقيم بالجزائر من الاضرار في الجزائر وكذلك الاموال الموجودة أو المسجلة فيها من قبل شركات التأمين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.