قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى
المادة 39
يضمن المؤمن من الحريق جميع الاضرار التي تسبب فيها النيران • غير انه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف فلا يضمن الاضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفورى للنار أو لاحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحويل الى حريق حقيقي .