قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الثاني — تأمين الاضرار › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 37
فى حالة فقدان الشيء المؤمن عليه بسبب حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين ينتهى التأمين قانونا، ويجب على المؤمن أن يعيد الى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي لا يسرى فيها ضمان الخطر ..