الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 23
اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، اثر وفاة أو تصرف يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث المشترى بشرط ان يستوفى جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد . ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشترى أن يصرح للمؤمن بنقل الملكية.
يبقى المتصرف ملزما بدفع الاقساط المستحقة، في حالة التصريف في الملك المؤمن عليه، ما دام لم | يعلم المؤمن بالتصرف . بيد أنه، بمجرد أعلام المؤمن بالتصرف، لا يبقى ملزما الا بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة عن التصريح.
وعند تعدد الوثائق أو المشترين، يجب عليهم دفع الاقساط مجتمعين ومتضامنين .