الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 22
اذا أفلس المؤمن له أو صدرت في شأنه التسوية القضائية، يستمر التأمين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع الاقساط التي قرب حلول أجلها، ابتداء من اعلان الافلاس أو التسوية القضائية.
غير أن لجماعة الدائنين والمؤمن ، الحق في فسخ العقد بعد اخطار مسبق ب 15 يوما خلال فترة لا تزيد على أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ اعلان الافلاس أو التسوية القضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يعيد المؤمن الى جماعة الدائنين حصة القسط المطابقة للمدة الباقية من استنفاد أجل التأمين ..