الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 21
كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له، قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه ابطال العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 72 ويعني بالكتمان الاغفال المتعمد من المؤمن له عن التصريح بفعل من شأنه أن يغير رأى المؤمن في الخطر.
وتبقى الاقساط المدفوعة حقا مكتسبا للمؤمن كتعويضات له عن الضرر، وله الحق أيضا في الاقساط التي حان أجلها مع مراعاة الاحكام المتعلقة | بتأمينات الاشخاص .