الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 19
اذا تحقق المؤمن قبل وقوع الضرر أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يسقط ابقاء العقد مقابل قسط زائد يقبله المؤمن له، أو يفسخ العقد اذا رفض هذا دفع تلك الزيادة :
- - اذا فسخ العقد، تعاد للمؤمن حصة القسط المدفوع عن المدة التي يسرى فيها مفعول التأمين، اذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن - المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح يخفض التعويض بقدر الاقساط المدفوعة في حدود الاقساط المستحقة فعلا مقابل الاخطار المعتبرة مع تعديل العقد في المستقبل أيضا .