قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 188
تحدد شروط ممارسة الخبراء، وكيفيات تدخلهم، وتعيينهم وكذا جدول أجورهم، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية ووزير العدل.