قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — مراقبة الدولة في مجال التأمين › الفصل الاول — هدف المراتبه ومجالها
المادة 186
يخصص احتياطى المؤسسات المؤهلة لممارسة التأمين واعادة التأمين، وديونها التقنية، وارصدتها وما وجد بين يديها في شكل توظيف مالي خاضع لنصوص موضوعة بمبادرة من وزير المالية ..