قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الرابع — مراقبة الدولة في مجال التأمين › الفصل الاول — هدف المراتبه ومجالها
المادة 183
تعد وثائق التامين او كل وثيقة تحل محلها، وفق نماذج مصادق عليها بقرار من وزير المالية .
ويحدد نفس القرار البنود النموذجية التي تكتب اجباريا بحرو ف واضحة على الوثائق المشار اليها أعلاه، والتي يرد فيها بيان الضمانات المحولة .