قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما
المادة 17
لا تجرى آثار الضمان في العقود ذات الاجل الثابت الا على الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالى لدفع القسط، ما عدا اذا كان هناك اتفاق مخالف .