قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثالث — التامين على المسؤولية
المادة 169
لا يمكن للمؤمن أن يؤدى المبلغ المستحق كله أو جزءا منه الى طرف آخر غير متضرر، ما دام الاخير لم يستوف حقه في حدود المبلغ الناتج عن العواقب المانيه التي تسبب فيها العمل الضار الذي ترتبت عليه مسؤولية المومن له .