قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 160
تطبق قواعد التأمين البحرى على كامل الرحلة، اذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن عليها عن طريق البر و / أو النهر و / أو الجو، سواء أكان ذلك قبل النقل البحرى و / أو تكملة له .