قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية › القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 156
يضمن المؤمن تعويض الاضرار بجميع انواعها التي تترتب على المؤمن له، اذا رفع طرف آخر دعوى عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى او بشيء ثابت او متحرك او عائم، ما عدا أضرار البشر.