قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما
المادة 135
يعتبر التأمين لاغيا في جميع حالات الغش الذي يرتكبه المؤمن له، ويبقى القسط حقا مكتسبا للمؤمن . 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1400 ه