الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 130
اذا وقع التأمين على المال نفسه من الخطر ذاته لدى عدة مؤمنين، وكان مجموع المبالغ المؤمن عليها يفوق القيمة الحقيقية لهذا المال، فلا يترتب على كل واحد من المؤمنين حسب شروط عقده الا دفع حصة المبلغ الذى أمن عليه بالنسبة الى مجموع المبالغ التي أمن عليها جميع المؤمنين .
لا تكون هذه التأمينات صحيحة الا اذا أعلم المؤمن له المؤمن الذى يطلب منه التعويض ولم يقصد الغش بتعدد عقود التأمين .