قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 124
لا يجوز للمتعاقدين أن يستبعدوا من العقد أحكام المواد التالية 121 و 123 و 128 و 130 و 131 و 132 (الفقرة الاخيرة و 133 (الفقرة الاولى والثانية) و 135 و 136 الفقرة الثانية) و 138 و 140 و 142 و 144 و 146 و 150 و 157 و 166 .