قانون رقم 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — عقد التأمين
المادة 10
لا يقع أى تعديل في عقد التأمين الا بملحق يوقعه الطرفان .
بملحق يوقعه الطرفان.