قانون رقم 80-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
قانون رقم 80-06 مؤرخ في 7 رمضان عام الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن قانون التكميلي لسنة 1980
المادة 2
تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، كما يلى :
«المادة 6 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (000-000-707 * 52 (دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون».