قانون رقم 80-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
قانون رقم 80-06 مؤرخ في 7 رمضان عام الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن قانون التكميلي لسنة 1980
المادة الأولى
يرفع مبلغ نفقات التجهيز المرتبطة بالاستثمارات المخططة والتي تمول بمساهمات مؤقتة ومحددة باثنين وخمسين مليارا وخمسين مليون دينار (000-000-050-52 دج) بموجب القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 الى اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة | وسبعة ملايين دينار (52070700000000 دج) يوزع طبقا للجدول «د» المرفق بهذا القانون