الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثالث — الاشراف على عمليات المراقبة وتنسيقها
المادة 36
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه أعمال المراقبة الداخلية والخارجية المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، وبهذا الصدد :
يطلع على ظروف تنفيذ برامج تحقيق المراقبين الماليين المعنيين في الادارات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ير يراقب تنفيذ أعمال ما قبل التحقيق الموكلة لممثلى المجلس قبل تسليم الحسابات .
- ترسل اليه بصفة منتظمة نسخة من كل التقارير التي تعدها الاجهزة الدائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة وعلى العموم الموظفون المكلفون بالمراقبة السلمية لتسيير المحاسبين العموميين ومحاسبي الشركات 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يستلم كل تقرير أو وثيقة تصدر عن وزارات الوصاية وتتعلق بتصفية أو موافقة أو تعديل وثائق الميزانية والحسابات المالية للمؤسسات الاشتراكية ترسل اليه أجزاء من التقارير المعدة من - طرف البنوك الوطنية والمصالح الجبائية في اطار عمليات الدراسة أو المراقبة التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام .
يختص المجلس بكل نزاع في القطاع العام يتعلق بالمراقبة أو بتقدير الاخطاء التي تكتشفها الاجهزة العادية للمراقبة في نظر القانون المالي .
ترسل التقارير المشار اليها أعلاه لمجلس المحاسبة في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ احالتها على السلطات السلمية أو سلطات الوصاية المعنية.
اذا ما لاحظت الاجهزة الخارجية للمراقبة أو التفتيش مخالفات ضارة بالخزينة العمومية أو بثروة المؤسسات الاشتراكية تسلم على الفور، نسخة من تقرير أو محضر التحقيق لمجلس المحاسبة الذي يعرض بعد الدراسة ملف كل قضية على الاجراء القضائى لاثبات المسؤولية المالية للاعوان المتهمين .