الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 19
يباشر الناظر العام لدى مجلس أعلاه .
المحاسبة مهمة المراقبة العامة حول شروط تطبيق القوانين والتنظيم الجارى به العمل داخل المؤسسة يؤدون اليمين كما نص عليها في القانون الاساسي للقضاء.
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 يتمتعون بالامتياز القضائي حسب نفس الشروط الخاصة بقضاة المجلس الاعلى .
تستنتج الحقوق والواجبات العامة لاعضاء مجلس المحاسبة من أحكام الدستور وخاصة المواد من 172 إلى 175 منه .