قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 32
تتم المصادقة على تقرير اللجنة بأغلبية أعضائها وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .