الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 86
تحدث في قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 26 مكرر محررة كمايلي :
«المادة 26 مكرر : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بان تلصق على نفقتها اللصاقات التي تسلمها اياها الادارة الجبائية مقابل وصل استيلام على العلب المعروضة للبيع، ويكون مكتوبا عليها الوزن الصافي للتبغ المعبأ فيها .
يتم الصاق هذه اللصاقات فور اعداد الصناديق والمظاريف والصرر أو العلب باستثناء المنتوجات المعدة للتصدير » .