الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 4
يرخص لوزير المالية أن يقوم :
باصدارات دائمة لدى العموم السندات التجهيز على استمارات تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات للتجهيز بالحساب الجارى يخصص الاكتتاب الاختيارى فيها للهيئات العمومية
3 - بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقيات وباصدار سندات على الأمد القصير والمتوسط والطويل لتغطية جملة تكاليف الخزينة وخاصة منها التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات لتحويل الدين العمومي ولاعادة - تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق تسديده على شكل دفعة كبيرة .