قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 40
تعدل المادة 147 (الفقرة الاولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
«المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء وأصحاب المعاشات والرواتب العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المحسوب بالشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا 10000 دج» .