الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 3
يفتح لسنة 1980 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة :
I - اعتماد قدره 837000 * 775 * 27 دج (سبع وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار لنفقات التسيير، ومو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون : 2 اعتماد قدره 00-000-122 • 122 • - 23 دج ( ثلاث وعشرون مليارا ومائة واثنان وعشرون مليون دينار لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون .