الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 344
ان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كمايلي : 1 بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يقدمون خدمة الاسكان المؤثث : 150 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 400000 دج ، 250 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يفوق 400000 دج ولا يتجاوز 600000 دج 6 350 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يفوق 600000 دج ولا يتجاوز 900000 دج • 2 بالنسبة للمكلفين الآخرين : 200 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى - لا يتجاوز 300000 دج ،
- 350 اذا كان رقم الاعمال السنوى يتجاوز 300000 دج ولا يفوق 600000 دج .
وتدفع الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة .