الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 342
1 - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ 90.000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يقدمون خدمة الاسكان المؤثث . 60.000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين - بالضريبة .