الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 2
ان معدلات حقوق الرصيف ورسوم المرور التي يحصلها الديوان الوطني للمواني، تحدد كمايلي :
أولا - حقوق الرصيف الرسوم على السفينة الرسوم على البضاعة : - التفريغ الشحن التفريغ
- الشحن الرسم على المسافرين :
- - الحجرة
- الدرجة الاولى
- الدرجة الثانية
- الدرجة الثالثة والرابعة
- الحجرة
- الدرجة الاولى
- الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 0,42 دج (مقابل طنة الحمولة الصافية) الرحلات الطويلة 10,21 دج (مقابل) طنة الحمولة الصافية) الرحلة الشاطئية الدولية الرحلات الطويلة الفئة الأولى الفئة الثانية 0,58 دج 1,15 دج 0,20 دج 0,40 دج الرحلات الشاطئية الدولية الفئة الأولى الفئة الثانية 0,29 دج 0,58 دج 0,10 دج 20, دج الرحلات الطويلة 1 دج 7 دج 5 دج 3 دج الرحلات الشاطئية الدولية 5 دج 3 دج I دج.
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 ثالثا : رسوم المرور البضائع عند الاستيراد الصنف الاول 0,20 دج - الصنف الثاني 0,30 دج - الصنف الثالث 0,80 دج - الصنف الرابع 1,20 دج و 1,30 دج - الصنف الخامس 1,40 دج و 1,60 دج - الصنف السادس 1,70 دح - الصنف السابع . 8,00 دج - الحيوانات : 13 دج و 0,70 دج.
عند التصدير 0,40 دج و 0,70 دج 0,80 دج 1,00 دج 1,20 دج 1,40 دج 10,18 دج و 1,35 دج و 1,70 دج 1,70 دج المسافرون : 2,00 دج 3,50 دج - 5,00 دج و 8,00 دج