قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 2
وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : 0000000-185-51 دج (واحد وخمسين مليارا ومائة وخمس وثمانين مليون دينار) .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية