قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — الرسوم على رقم الاعمال
المادة الأولى
تعدل المادة 296 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي :
«المادة 296 : ان النواقص من أوراق التبغ التي تظهر بعد طرح التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة تكون موضوع عقوبة مالية مساوية لقيمتها ::: … ::: الباقي بدون تغيير)