الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — الطابع
المادة 137
ان كل تأشيرة خاصة بجواز سفر أجنبى الذى لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحياته ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي يترتب عنها تحصيل رسم على شكل طابع جبائي يكون قدره :
أنواع المصنوعات الذهب الاصفر أو الاحمر الذهب الابيض أو الاشهب الباقي بدون تغيير)
- 5 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي ،
- - 10 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة ،
- 20 دج بالنسبة للتأشيرة القنصلية ،
20 - دج بالنسبة لتأشيرة التسوية ، 30 دج بالنسبة لتأشيرة التمديد ..
غير أن التأشيرة تسلم مجانا الباقي بدون تغيير)