قانون رقم 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980
الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 100
تمدد الى غاية 31 ديسمبر 1980 أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77
- 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف المؤقت للحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك.