قانون رقم 79-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 1979
قانون رقم 79 08 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
«المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف أقصاه الستة أشهر التالية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر» .