قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 98
عندما يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة ، فانه يمكن للمصرح الذي يرفض ما جاء في تقرير ادارة الجمارك أن يرفع طعنا أمام لجنة القائمة والتعريفة الجمركية .