قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الثالث — الوكلاء لدى الجمارك
المادة 81
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على أنواع النشاط والعمليات الجمركية المذكورة تحصيل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لادارة الجمارك، كحقوق ورسوم.