الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الاول — عموميات
المادة 75
يجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو المصدرة سواء أكانت خاضعة للحقوق والرسوم أم لا، موضوع تصريح مفصل لدى ادارة الجمارك.
ان التصريح المفصل هو الوثيقة المحررة وفقا للاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، التي يبين المصرح بواسطتها الوضع الجمركي الواجب تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، وحاجة المراقبة الجمركية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : يجب أن تكون كلّ البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصّل.
يعني التّصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، لمقتضيات المراقبة الجمركية.
لا يسقط الالتزام بالتصريح، في حالة الإعفاء من الحقوق والرسوم، سواء عند الدخول أو عند الخروج".