الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 337
ان القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب العقوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون مزيدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤها مالم ينص على ما يخالف ذلك .
عندما يتعذر تحديد مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع فيها، تتم تصفية الغرامات على أساس تعريفة القانون العام المطبقة على الصنف من البضائع من النوع الواحد الذى يخضع لا على رسم وهذا حسب معدل القيمة المذكورة فى الاحصائية الجمركية الاخيرة ..